كان من أمة فلا شئ عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2)، والذي بله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي.
أقول: قد رجح الشيخ الأول، وجوز في هذا أن يكون وهما من الراوي في قوله: خمسين سوطا، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مر (3).
24 - باب أن من قال لآخر: احتملت بأمك، فعليه التعزير لا الحد (34586) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إن هذا افترى علي، قال: وما قال لك؟ قال: إنه احتلم بأم الآخر، قال: إن في العدل إن شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضربا وجيعا.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن