أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها.
(34092) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط، وبنصف السوط، وببعضه في الحدود، وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.
قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه، ثم يضرب على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن محبو ب (2).