28 - باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد (34599) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كنت عنده وسأله رجل: عن رجل يجئ منه الشئ على جهة غضب، يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق (1) عبده - وفي نسخة: يستقلق عبده (2) عبده -.
(34600) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا يكون امرأته، قال:
وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به، فلا يفرق بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال (1).