(34246) 2 - وبالإسناد قال: سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت (1)، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد (2).
7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق (34247) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا.
(34248) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله، وزاد: قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.
(34249) 3 - قال: وفي حديث آخر عليه الحد.
(34250) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن