8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة (34714) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نقب (1) بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ؟ قال: يعاقب، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
قال: وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، وقال:
صاحب البيت أعطانيها؟ قال: يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بينة، فإن قامت البينة عليه قطع.. الحديث.
(34715) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(34716) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر،