إثم " (2) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب (34348) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال:
ذاك على الإمام إذا رفعا إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
وكذا رواه الصدوق (2).
(34349) 2 - وعنه، عن محمد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
.