وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ١٦١
وجوز حمله على التقية.
وقد تقدم ما يدل على المقصود (6)، ويأتي ما يدل عليه (7).
4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة (34464) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مجذم (1) قبل غلاما شهوة، قال: يضرب مائة سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإقرار (34465) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، ابن رئاب (عن مالك بن عطية) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملاء من

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.
(٧) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٩.
(١) في التهذيب: محرم (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ١٠: ٥٧ / ٢٠٦.
الباب ٥ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٧: ٢٠١ / 1، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(1) ليس في نسخة من التهذيب (هامش المخطوط).
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 165 166 167 ... » »»
الفهرست