وجوز حمله على التقية.
وقد تقدم ما يدل على المقصود (6)، ويأتي ما يدل عليه (7).
4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة (34464) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مجذم (1) قبل غلاما شهوة، قال: يضرب مائة سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإقرار (34465) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، ابن رئاب (عن مالك بن عطية) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملاء من