والصلب تثقل رجله ويرمى في البحر.
أقول: حمل الشيخ التخيير على التقية، وجوز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فإنه يكون أمره إلى الإمام (2).
(34841) 11 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن علي بن حسان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى، ثم استثنى عز وجل " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " (1) يعني:
يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.
2 - باب ان كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإسلام أو الشرك (34842) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.