ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3)، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.
(34738) 3 - وعن محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: حمله الشيخ على من طر من الكم الأسفل (2).
(34739) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال: لا يقطع.
أقول: حمله الشيخ على التفصيل السابق (1).
وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه (34740) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن