14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحد، وحكم ما لو تاب (34653) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه (1) (عليهما السلام) قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: أحدهما خصى وهو عمرو التميمي، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، نحوه (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد (3).
أقول: وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد (4).