محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
10 - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو (34123) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حد بأرض العدو.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(34124) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن