قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده.. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (1). وروى الشيخ مرسلا وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3). 34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه (34207) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجنى في غير الحرم، ثم يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحد، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلم، ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية، أقيم عليه الحد في الحرم، فإنه لم ير للحرم حرمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (2).