كانت أدت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال: أدت الربع ضرب الحد (1).
قال الشيخ: الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع، فإذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما، أو رجم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
35 - باب ان الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد (34418) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبد الله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة، لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد، لأنه لا يقتل.