(34175) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحد لا يورث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
أقول: وتقدم وجهه في الحديث الأول.
24 - باب انه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات (34176) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين، استحلفه، فقال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(34177) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) - في حديث - قال: لا يستحلف صاحب الحد.
34178) 3 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب،