عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن محمد، عن أبي هاشم البزاز، عن حنان، عن معاوية، عن طريف بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الذي اشتراها إن وطئها إن كان محصنا أن يرجم إن علم، وإن لم يكن محصنا أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن كان الذي اشتراها وطأها.
(34396) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن موسى البغدادي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سنان بن طريف، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن موسى نحوه (1).
أقول: ذكر الشيخ أن قطع اليد هنا ليس للسرقة لأنها مخصوصة بما يملك، والحر لا يصح تملكه، بل إنما وجب القطع من حيث كان مفسدا في الأرض والإمام مخير فيه.
ويأتي ما يدل على المقصود في السرقة (2).
29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها (34397) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من