(34583) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحد لا يورث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
أقول: قد عرفت وجهه (2)، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود (3).
23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه (34584) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد، والزم الولد.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (2).
(34585) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينتفى من ولده وقد أقر به، قال:
فقال: إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك، وإن