12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا (34542) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقالوا: الآن يأتي الرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب مثله (1).
(34543) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال (1): لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.
(34544) 3 - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1)، في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.