السلام) (1) وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
سبحان الله، في مثل هذا الوقت يضرب، قلت له: وللضرب حد؟ قال: نعم، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(34119) 3 - وعنه، عن معلى، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبو الحسن (عليه السلام) في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، فقلت: ولهذا حد؟ قال: نعم: ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن سعدان بن مسلم (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى وعبيد، وأحمد بن إسحاق جميعا، عن سعدان بن مسلم (2).
8 - باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم (34120) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن جعفر