وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٣٧٢
عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) (أنه) (1) اتي بآكل الربا، فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربا (2) كما يستتاب من الشرك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود (3) وفي التجارة (4).
8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان (34995) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة، وارفق.
(34996) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه.

(١) في المصدر: أن عليا (عليه السلام).
(٢) في المصدر زيادة: من الربا.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات (٤) تقدم في الباب ٥ من أبواب الربا.
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٢٦٨ / ٣٥، والتهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٧.
٢ - الكافي ٧: ٢٦٨ / 38.
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست