عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) (أنه) (1) اتي بآكل الربا، فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربا (2) كما يستتاب من الشرك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود (3) وفي التجارة (4).
8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان (34995) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة، وارفق.
(34996) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه.