وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٥٨
يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق (1) أن يزبره وينهاه ويمضى ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
33 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود (34205) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1) - رفعه - قال:
كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يولي الشهود الحدود.
(34206) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان وقالا:
إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، وجعل يقول:
والله، لو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي أبدا، قال:
ولم؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرئني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين، فقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما، ثم

(١) في المصدر زيادة: فالواجب عليه.
(٢) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٧.
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٦١ من أبواب حد الزنا.
الباب ٣٣ فيه حديثان ١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٦.
(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمد.
٢ - الكافي ٧: ٢٦٤ / 23.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست