يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق (1) أن يزبره وينهاه ويمضى ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
33 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود (34205) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1) - رفعه - قال:
كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يولي الشهود الحدود.
(34206) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان وقالا:
إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، وجعل يقول:
والله، لو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي أبدا، قال:
ولم؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرئني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين، فقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما، ثم