(34236) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من النساء " (1) قال: هن ذوات الأزواج، قلت: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (2) قال: هن العفائف.
(34237) 11 - علي بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحر تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (1).
3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما الزنا (34238) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.
(34239) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن