محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله (1).
(34357) 10 - وبإسناده عن صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط (1)، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في الرجل يقع على أخته، قال:
يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فان عاش خلد في السجن حتى يموت.
(34358) 11 - وبإسناده عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تضرب عنقه أو قال: رقبته.
20 - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة (34359) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1) ، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة - يعني: إذا جلد ثلاث مرات -.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2).
(34360) 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الأصبغ بن