(عليه السلام) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها: عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.
أقول: هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر (1)، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم (2).
(34264) 7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، في رجل زوج أمته (2) ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد (الله عليه السلام) (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة (34265) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن