واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف حدا، لأن المسلم حصنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة (34529) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان - يعني ابن خالد - عن أبي عبد الله، (عن أبيه) (1) (عليهما السلام) قال: يجلد قاذف الملاعنة.
(34530) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحد قاذف اللقيط، ويحد قاذف ابن الملاعنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1)، وكذا الذي قبله.
(34531) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قذف ملاعنة، قال:
عليه الحد.