27 - باب قتل من سب عليا (عليه السلام) أو غيره من الأئمة (عليهم السلام) ومطلق الناصب مع الأمن (34593) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل سبابة لعلي (عليه السلام)؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعم (1) بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي: له في علي (عليه السلام) نصيب؟ قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرض له.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد مثله - إلى قوله: - تعم به بريئا، قال: قلت: لأي شئ يعم به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (2).
(34594) 2 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد (1)، عن عبد الله بن سليمان العامري، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا (عليه السلام) ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه.