20 - باب حكم من سرق حرا فباعه (34771) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن حنان، (عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري) (1)، قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحد، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها (وقد علم) (2) إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله (3).
(34772) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجل قد باع حرا، فقطع يده.
(34773) 3 - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل وهما