(34481) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله (عليه السلام) قال في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحد.
(34482) 4 - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وتضرب ثمانين جلدة (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى من المصر (34483) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما، فقلت:
هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).