فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمة الهدى (عليهم السلام)، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء.
29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين (34188) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن يهودي، أو نصراني، أو مجوسي اخذ زانيا، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط (34189) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله