(34478) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، وجلدت الجارية، والحق الولد بأبيه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها (34479) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة اقتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(34480) 2 - وعنه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه - رفعه، في حديث - إن امرأة أمسكت جارية، ثم افترعتها بإصبعها ورمتها بالفجور، فسئل الحسن (عليه السلام) فقال: على المرأة الحد لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إياها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): صدقت.