أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة (34527) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت، وأن ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحد، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا، فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟
فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد، ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحد كاملا، قلت له: كيف (1) جلد هكذا؟ فقال:
إنه إذا قال له: يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية، وقد أقيم عليها الحد، فان قال له: يا ابن الزانية، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الإمام عليها الحد.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الفضل بن إسماعيل نحوه (2).
(34528) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1)، قال: النصرانية