عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها.. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر (35011) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إسماعيل بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه؟ أم لا؟ فأجاب (عليه السلام): لا يحل أن يضربه (1)، إن وافقك أمسكه، وإلا فخل عنه.