محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: إذا اغتصب أمة فاقتضت (1) فعليه عشر قيمتها (2)، وإن كانت حرة فعليه الصداق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، أو تحت فراشها (34428) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
(34429) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة (1)، فمرغوه عليها ظهر البطن، ثم خلوا سبيله.