ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (4)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل وحكم ما لو ارتد مرة أخرى (34872) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) - في حديث -، قال: قلت:
فنصراني أسلم، ثم ارتد؟ قال: يستتاب فان رجع، وإلا فتل.
(34873) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في المرتد يستتاب، فان تاب، وإلا قتل.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1)، والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى مثله.