فعل غير ذلك إن كان عزبا حد، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
(34102) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر.
(34103) 5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس الماصر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله (وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه) (1) وجعل على من تعدى الحد حدا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة وحكم من ضر ب حدا فمات (34104) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة: يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم مثله (1).