السلام) مثله وزاد: والرجلان توجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
أقول: تقدم وجهه (1).
(34293) 24 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ، عن سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أن عليا (عليه السلام) قال:
إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة (2).
(34294) 25 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال:
لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامها (34295) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن