وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٩١
السلام) مثله وزاد: والرجلان توجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
أقول: تقدم وجهه (1).
(34293) 24 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان ، عن سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أن عليا (عليه السلام) قال:
إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة (2).
(34294) 25 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال:
لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامها (34295) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٢٤ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٥، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ٨٠٦.
(١) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه السلام).
(٢) في المصدر زيادة: جلدة.
٢٥ - التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٩، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١١، وأورده عن كتب أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب حد السحق.
(١) تقدم في الأبواب ١ و ١٩ و ٢٢ و ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.
ويأتي في الباب ١ و ٣ و ٦ من حد اللواط والباب ٢ من حد السحق.
الباب ١١ فيه ٩ أحاديث ١ - الكافي ٧: ١٨٣ / 1.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست