وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٣٧٦
11 - باب حكم شهود الزور (35004) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهود زور؟
فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قوله تعالى: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين تابوا " (1) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله، إلى قوله: حتى يعرفهم الناس (2).
(35005) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قال: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).

الباب ١١ فيه حديثان ١ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٧.
(١) النور ٢٤: ٤ - ٥.
(٢) التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٧١.
٢ - الكافي ٧: ٢٤٣ / 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الشهادات.
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب الشهادات.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 381 382 ... » »»
الفهرست