تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأي شئ يتوضأ؟ لأن الله يقول: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله: - فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم " (2).
(34692) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى، في (نوادره)، عن أحمد بن محمد - يعني: ابن أبي نصر -، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.
(34693) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث السرقة - قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل (34694) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن