وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٢٥٤
تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأي شئ يتوضأ؟ لأن الله يقول: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله: - فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم " (2).
(34692) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى، في (نوادره)، عن أحمد بن محمد - يعني: ابن أبي نصر -، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.
(34693) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث السرقة - قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل (34694) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

(٢) المائدة ٥: ٣٨ و ٣٩.
٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٥٠ / ٣٨٨.
٨ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٧.
(١) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٥ فيه ١٦ حديثا ١ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٠٣ / 402، وعلل الشرائع: 536 / 1.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست