وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٣٣٠
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
وقد حمل الشيخ (3) وغيره (4) هذه الأحاديث على المرتد عن ملة، لا عن فطرة لما مر (5)، وذلك ظاهر من أكثرها.
4 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها (34879) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات.
ورواه الصدوق بإسناده، عن حماد، عن الحلبي مثله، إلا أنه قال:
أخشن الثياب (1).
(34880) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، لم تقتل ولكن تحبس أبدا.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٤، وفي البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.
(٣) راجع التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ذيل ٩٦٢.
(٤) راجع الفقيه ٣: ٨٩ / ذيل ٣٣٤.
(٥) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث ١ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٥.
(١) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٥.
٢ - التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٤، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / 965.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست