أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
وقد حمل الشيخ (3) وغيره (4) هذه الأحاديث على المرتد عن ملة، لا عن فطرة لما مر (5)، وذلك ظاهر من أكثرها.
4 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها (34879) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات.
ورواه الصدوق بإسناده، عن حماد، عن الحلبي مثله، إلا أنه قال:
أخشن الثياب (1).
(34880) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، لم تقتل ولكن تحبس أبدا.