وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨ - الصفحة ٢٣٧
عبد الله) (2)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(34648) 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزنى الزاني وهو مؤمن، وقال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون (34649) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس، وقال له: خلص رداك، فلم يخلصه فحده.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).

(٢) في المصدر: خالد بن جرير بن عبد الله...
١٥ - قرب الإسناد: ١١٢.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمة الحدود في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب حد الزنا.
الباب ١٢ فيه حديث واحد ١ - التهذيب: ١٠ ٩٧ / ٣٧٦، والاستبصار ٤: ٢٣٦ / ٨٨٩.
(١) الفقيه ٤: ٥٣ / 191.
(2) تقدم ف الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 241 242 243 ... » »»
الفهرست