عبد الله) (2)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(34648) 15 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزنى الزاني وهو مؤمن، وقال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون (34649) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس، وقال له: خلص رداك، فلم يخلصه فحده.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).