(34496) 5 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا (34497) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، بن عباد البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
(34498) 2 - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي (عليه السلام)