لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا.
(34290) 21 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال:
يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال: فإنه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت:
لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فإنها فعلت، قال:
فشق ذلك عليه فقال: أف أف أف ثلاثا، وقال: الحد.
وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1).
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن حماد، عن حريز.
أقول: حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد، أو شهد عليهما بذلك.
(34291) 22 - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
(34292) 23 - وعنه عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه