أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به (35012) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (2) وغيره (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).