الاسلام، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام.
أقول: الظاهر أن النفي هنا للمحارب، وقد أورده الشيخ في الزنا.
وتقدم ما يدل على ذلك (1).
25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحد (34381) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال على (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت (1) في إسباغ الوضوء نحوه (2).
ورواه الطبرسي في (صحيفة الرضا (عليه السلام)) (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات (4).