أقول: لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم (1). (34257) 11 - وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: " فإذا أحصن " (1) قال: إحصانهن إذا دخل بهن، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال:
بلى.
أقول: المراد عليهن الجلد دون الرجم، لما مضى (2) ويأتي (3).
8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها (34258) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
(34259) 2 - وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها، قال يضرب الحد.
أقول: المفروض عدم الاحصان.