عبد الله (عليه السلام) قال: حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1).
(34299) 5 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في قول الله عز وجل: " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " (1) قال: في إقامة الحدود، وفي قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2) " قال: الطائفة واحد.. الحديث.
(34300) 6 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: يفرق الحد على الجسد كله، ويتقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين.
أقول: لعله مخصوص بغير الزنا.
(34301) 7 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): قال: لا يجرد في حد ولا يشبح (1) - يعني: يمد ، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.
ورواه الحميري في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد مثله (2).