أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب ان حد الساحر القتل (34979) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، فقيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم لا يقتل ساحر الكفار؟
قال: لأن الكفر (1) أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن النوفلي مثله (3).
(34980) 2 - قال الصدوق، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.