4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما (34611) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(34612) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين..
الحديث.
(34613) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1).
(34614) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر، أيجلد؟ قال: لا.