عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رجلا استعدى عليا (عليه السلام) على رجل، فقال:
إنه افترى علي، فقال على (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟
فقال: لا، ثم قال على (عليه السلام) للمستعدي: ألك بينة؟ قال:
فقال: مالي بينة، فاحلفه لي، قال على (عليه السلام): ما عليه يمين.
(34179) 4 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة، ولا كفالة، ولا يمين في حد.
25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد (34180) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس في الحدود نظر ساعة.
(34181) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.
26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب (34182) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن