أحمد بن محمد، ابن أبي عمير مثله.
(34273) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف (1)، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، وسماعة بن مهران جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(34273) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
أقول: هذا محمول على الجلد دون المائة، لما مضى (1) ويأتي (2).
(34274) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء قال: سمعت عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
أقول: هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين