يمكن الالتزام بعدم تأثير الاضطرار في رفع الحرمة لحجة إنه قد تعلق بالأحد الجامع، وهو ليس بمحرم - لكي يصير حلالا، ولم يتعلق بشئ من الطرفين فتبقى حرمة كل منهما على حالها فلا بد من تعيين المضطر إليه بمتمم الجعل التطبيقي ليتأتى رفع حرمته بمعونة قاعدة الاضطرار وبموجب هذا المتمم يكون المضطر إليه في مورد التساوي احتمالا ومحتملا ما ارتكبه المضطر بشرط عدم سبق ارتكاب الاخر أو مقارنته إياه.
وفي مورد التفاوت يكون المضطر إليه هو الأخف محتملا والأضعف احتمالا، وعلى هذا لا يجوز ارتكاب الأشد أو الأقوى بحجة الاضطرار إلى أحدهما - كما يظهر من كلمات الأصوليين في تنبيهات بحث الاشتغال في الكلام على الاضطرار إلى بعض غير معين من أطراف العلم الاجمالي - لان الأشد ليس بمضطر إليه كما هو واضح عقلاء وإنما مثل ارتكاب الأشد في هذه الحالة كارتكاب الحرام فيما اضطر إلى أحد شيئين أحدهما محرم والاخر مكروه.
ومنها: في باب تزاحم الخطابين من جهة قصور القدرة عن الجمع بين امتثالهما بناء على أخذ القدرة الثابتة في موضوع الحكم في مرحلة الانشاء، فإنه حيث لا تتوفر هذه القدرة بالنسبة إلى كل من المتعلقين، فلا يمكن الحكم بعدم توجه شئ من الخطابين - أيضا - للزوم فوت الملاكين المعلومين بإطلاق المادة أو بجهة أخرى بعد كون القدرة عقلية لا شرعية دخيلة في الملاك، فلا بد من اعتبار هذه القدرة لواحد منهما معينا ليصير أحد الحكمين فعليا، فإذا كانا متساويين اعتبرت القدرة لكل منهما بشرط عدم الاتيان بالاخر. وإذا كانا مختلفين اعتبرت القدرة قدرة على الأهم وعلى المهم أيضا على تقدير ترك الأهم.
وبناء على المختار - في هذا الباب - من أخذ القدرة التامة في موضوع